الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 110
تستفيد السيارات المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود بتخفيض قدره 50% من الضرائب والرسوم بالنسبة لقيمة هذا التجهيز.
المادة III : تتمم المادة 21 من القانون رقم 82 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1982 المتعلق - بالاستثمار الاقتصادى الوطنى الخاص بفقرة
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 110 : تستفيد السيارات السياحية المستوردة لعرضها للاستعمال والمجهزة بتجهيز ازدواجية الوقود من الاعفاء الكلي من الحقوق والرسوم على قيمة هذا التجهيز.».