الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 109
تعفى من الرسوم الجمركية والرسم الاجمالى الوحيد عند الانتاج، الادوات والعتاد والتجهيزات بما فيها المركبات الخاصة المخصصة للتعليم وكذا تلك لتى تكتسي طابعا علميا أو ثقافيا أو رياضيا أو انسانيا، التي تدخل التراب الوطنى على سبيل الهبات والمخصصة للتوزيع المجاني.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي