الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 104
توقف الملاحقات الجزائية بسحب شكوى وزير المالية والمصالحة التي تم خلال الملاحقة أو قبل أن يكتسب الحكم القضائي قوة الشيء المقضى فيه.
في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 الممددة بموجب المادة 138 من القانون رقم 85 و0 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 والمتممة بموجب المادة 39 من القانون رقم 86 08 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المتضمن - قانون المالية التكميلي لسنة 1986.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)