الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 103
تقدم الاجرءات المتعلقة بمتابعة المخالفات المشار اليها فى المادة 102 أعلاه من هذا القانون لوزير المالية الذى يمكنه أن يأذن ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به بمصالحه مع الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 103 : تعرض الاجراءات المتعلقة بملاحقة المخالفات على الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأذن بمصالحة الاشخاص الملاحقين بناء على طلب منهم "