الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 100
تعدل المادة 139 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى :
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2321
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ المادة 139 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تكون كيفيات تطبيق هذه الفقرة من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم."