الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 100
تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : .... -17 1 ( .......
ب) ... Φ (بدون تغيير). ...
ج) . . . (بدون تغيير) .. ...
د) . . . . (بدون تغيير)
ه) العروض المسرحية وعروض البالية الكلاسيكي وأنواع البالية الاخرى».
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 100 : تعدل المادة 139 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلي : १ ९ المادة 139 : يجوز للمواطنين المقيمين أو غير المقيمين حيازة أموال بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمخصصة لان تقيد في حسابات مصرفية مفتوحة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
تكون كيفيات تطبيق هذه الفقرة من هذه المادة موضوع أحكام خاصة تحدد عن طريق التنظيم."