قانون رقم 86-14 · ج.ر عدد 35 لسنة 1986 ملغى
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482

الباب السادس — النظام الجبائي

المادة 39

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.