الباب السادس — النظام الجبائي
المادة 39
تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة مجموع الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، عندما تمارس وحدها أعمالها أو تكون أشكال انتفاع الشريك الاجنبى غير الشكل المذكور في المادة 38 أعلاه، وفى هذه الحالة تضع المؤسسة الوطنية تحت تصرف الشريك الاجنبي الحصة العائدة اليه من انتاج الحقل المكتشف، بمقدار انتفاعه بقيمة التسليم في ميناء الشحن، الخالية من جميع الاعباء والرسوم ومن كل الالتزامات الجبائية البترولية أو التزامات رد الاموال الى الوطن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 39-1 : ............... ( بدون تغيير )
2 - عندما يستفيد شخص طبيعي أجنبي من أجرة تطبيقا للمادتين 22-2 و 22-3 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، يكون مدينا بالضريبة بعنوان هذه الأجرة بمعدل 38 3 ( الباقي بدون تغيير )