الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الثاني — الاحكام الخاصة بالاملاك
المادة 38
يدفع حاصل بيع عتاد السيارات والعجلات المطاطية التي صرحت الادارات العمومية ومؤسسات الدولة بعدم صلاحها للاستعمال، الى ميزانية الدولة (الحساب رقم 201-006 الذى عنوانه «حواصل ومداخيل الاملاك).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 ...........
عندما يتعلق الامر بسيارات أو عجلات مطاطية غير صالحة للاستعمال وتابعة لمصلحة لها ميزانية ملحقة أو لهيئة لها استقلالية مالية، يدفع حاصل بيعها من قبل ادارة الاملاك والشؤون العقارية لصالح هذه المصلحة أو الهيئة العمومية بعد خصم مصاريف التسيير وفق المعدل المحدد بمقتضى المادة 143 من القانون رقم 83 – 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1984 . ............. الباقي بدون تغيير ............