الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 33
تعدل أحكام المقطعين «ب» و «ي من المادة 103 من قانون المالية لسنة 1981 كما يلى :
ب - يشتمل مبلغ الاتاوة عن كل سيارة على قسم ثابت وقسم غير ثابت يحدد كما يلى : 1 (1) القسم الثابت :
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1.000 دج على السيارات التي يساوى أو يقل وزنها بحمولتها عن 10 أطنان
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 1.500 دج على السيارات التي يساوى أو يزيد وزنها بحمولتها على 10 أطنان ويقل عن 19 طنا،
- القيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل بمبلغ 2.000 دج على السيارات التي يساوى أو يزيد وزنها بحمولتها عن 19 طنا. 2 (2) القسم غير الثابت :
يحسب على قدر الوزن الكامل للسيارة بحمولتها والمسافة الواجب قطعها بالحمولة وفقا للجدول أدناه :
القسم غير الثابت د.ج / كلم 0,40 د. ج / كلم 0,56 د. ج / ج / كلم 0,80 د. ج / كلم 1,10 د. ج / ج / كلم 1,30 د. ج / كلم 1,60 د. ج / كلم 1,80 د. ج / كلم 2,00 / د.ج / كلم 3,00 د. ج / ج / كلم 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 شوال عام 1406 ه دى - تستثنى من مجال تطبيق الاتاوة المترتبة على استعمال منشآت الطرق :
- سيارات نقل البضائع المخصصة للهيئات ذات الطابع الإنساني سيارات نقل البضائع التابعة لشركة نقل ذات - الاقتصاد المختلط انشئت باشتراك بين المؤسسات الاشتراكية الوطنية للنقل البرى العمومي للبضائع مع طرف أجنبي أو التي تستعملها شركة من هذا النوع».
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)