قانون رقم 86-08
· ج.ر عدد 26 لسنة 1986
معدَّل
قانون رقم 86-08 مؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الاول — أحكام جمركية
المادة 31
تتمم الفقرة الثانية من المقطع
أ - أولا «تغيير الاقامة دون تحويل النشاط» - والمقطع ب ثانيا من المادة 202 من قانون الجمارك بالفقرة التالية :
غير أنه، تستثنى سيارات نقل الاشخاص التي تساوى قوتها 10 أحصنة بخارية أو تزيد عنها، من الاعفاء من الحقوق والرسوم».
أُلغي بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)