المادة 10
تعدل المادة 24 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتمم كما يلي :
المادة 24 : تحسب ابتداء من تاريخ نشن القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مبالغ الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لاكتساب المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل فاتح يناير سنة 1988.
وفي حالة وفاة المترشح قبل اثبات الاكتساب، يعترف بامتياز التحكم المشار اليه اعلاه لزوجته وأولاده المستفيدين من حق البقاء في الاماكن».
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي