الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › القسم الثالث — الطابع
المادة 137
يترتب عن كل تأشيرة الدخول المسلمة التي لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر، وكذلك تأشيرة الخروج المسلمة الى المقيم الاجنبي تحصيل رسم على شكل طابع جبائي مبلغه : 10 د.ج بالنسبة لتأشيرة الخروج النهائى، - 20 د.ج بالنسبة لتأشيرة الخروج والعودة - 50 د.ج بالنسبة للتأشيرة القنصلية، - 50 د.ج بالنسبة لتأشيرة التسوية،
- 60 د.ج بالنسبة لتأشيرة التمديد.
غير أنه تعفى من هذه الرسوم التأشيرات التالية :
- التأشيرات المسلمة على جوازات السفر الدبلوماسية، التأشيرات المسلمة على جوازات السفر أثناء أداء مهمة، التأشيرات المسلمة لرعايا الدول التي
- أبرمت الجزائر معها معاهدات بالغاء التأشيرة.
وتسلم التأشيرة مجانا على سبيل المعاملة بالمثل، لرعايا الدول التي تحدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.
تطبق أحكام هذه المادة على تأشيرة وثائق السفر المسلمة للاجئين وعديمي الجنسية».
أُلغي بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)