الباب الثاني — النظام المبسط الأرباح الصناعية والتجارية). › الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة
المادة 122
تحدد نسب الاتاوى التي تحصلها الشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى (الخطوط الجوية الجزائرية) بما يلى :
نسب الاتاوى بالدينار الجزائري 20,00 37,00 0,08 عن الكيلوغرام الواحد
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 122 من القانون رقم 85 09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة 1986 وتحرر كما يلى