الفصل الثاني — أحكام جبائية
المادة 15
تستفيد نشاطات تربية النحل والدواجن التي دخلت حيز الاستغلال بعد تاريخ 31 ديسمبر سنة 1981 من الاعفاءات المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، ولمدة أربع (4) سنوات.
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 15 : تستفيد انشطة تربية النحل والدواجن والارانب الممارسة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1981 من الاعفاءات المقررة في المادة 44 من القانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982، وذلك على مدة أربع سنوات.
تعفى الانشطة المذكورة كذلك من الضريبة الاثنين 7 جمادى الاولى عام 1408 ه الجريدة الوحيدة الفلاحية على امتداد نفس المدة اذا حقق الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2145
- 50 %50 بالنسبة للبضائع الخاضعة للمعدل الاشخاص الخاضعون لها دخلا اجماليا سنويا يقل | المجمع للحقوق والرسوم المسجلة ضمن التعريفة عن 400.000 د.ج أو يساويه ».