الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 269
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 269 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " .
" المادة الحادية عشر : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد