الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 265
يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة باشهار العناصر الاشعاعية الاصطناعية بغرامة مالية قدرها 1000 دج وفي حالة العود بغرامة مالية قدرها 5000 دج.
وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تمنع بيع المنتوج الذى يكون اشهاره خرقا لهذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغ رامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".