الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 264
يعاقب كل من يخالف التنظيم المتعلق باشهار المواد والمؤسسات الصيدلية بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 دج، وفى حالة العود بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 2000 دج.
وتطبق العقوبات نفسها على كل من يجنى ربحا من اشهار غير نظامي وعلى الاعوان الذين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 فيه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإعلام الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".