الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 262
يعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بمواد الاجهاض بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 1.000 و 3.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتأمر المحاكم في جميع الحالات بمصادرة المستحضرات العلاجية والمواد والادوات والاشياء المحجوزة.
ويجوز لها زيادة على ذلك أن تصدر في حق المحكوم عليه حكم الايقاف المؤقت أو عدم الاهلية لممارسة المهنة التي يكون قد ارتكب الجنحة من خلالها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 262 : يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".