الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الرابع — ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص
المادة 211
تحدد عن طريق التنظيم، أسعار الاعمال التي يؤديها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة.
ويعاقب كل من لم يحترم هذه الاسعار طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 211 : ............ ( بدون تغيير ) ..................
يمكن تحديد حد أقصى لتسعيرات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية الخاصة وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ............. ( الباقي بدون تغيير ) ."..............