قانون رقم 85-05 · ج.ر عدد 8 لسنة 1985 ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -

الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الرابع — ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص

المادة 208

عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)

عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.