الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الرابع — ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص
المادة 208
تؤدى أعمال الصحة التي تمارس في نطاق القطاع الخاص فى عيادات جراحة الاسنان والصيدليات، وعيادات الفحص الطبي والعلاج، ومخابر التحاليل الطبية، والبصرية الطبية، ومخابر النظارات والاجهزة الترميمية الطبية.
تحدد نوعية التجهيزات الضرورية لاعمال الصحة التي تمارس في نطاق القطاع الخاص والمحددة في الفقرة السابقة وأهميتها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : يتكفل بالأنشطة الصحية الممارسة للحساب الخاص في مؤسسات استشفائية و ع يادات الفح ص و الع لاج و عي ادات ط ب الأسن ان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصريات الطبية والنظارات والرمامات الطبية.
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه وسيرها عن طريق التنظيم" .