الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الاول — الشروط المتعلقة بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان
المادة 199
يؤدى الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلى المرخص له بممارسة مهنته اليمين أمام زملائه، حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 199 : يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المحددة في المادتين 197 و 198 | اعلاه، ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته ، أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص اقليمها المنصوص عليها في هذا القانون وأن يؤدي أمام زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم".
المادة الرابعة : تستبدل المادة 206 من هذا القانون بالمواد التالية :
يجب عليه كتمان كل ما توصل الى معرفته خلال مهمته تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني".
" المادة 5/206 : لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته أمام العدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني الا اذا أعفاه مريضه من ذلك " .
المادة الخامسة : تضاف الى المادة 207 من هذا القانون المواد التالية :