الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الخامس — الشبكة الصيدلية
المادة 188
تنفرد بتوزيع المواد الصيدلية بالتفصيل وحدات التوزيع المتخصصة التي تحدد مواقعها عبر التراب الوطني، في اطار الخريطة الصحية.
وفي جميع الاحوال، توضع أية وحدة لتوزيع المواد الصيدلية بالتفصيل، تحت مسؤولية صيدلي.
أما الوحدات التي تختص بتوزيع المواد الصيدلية ذات الاستعمال البيطرى بالتفصيل، فتوضع تحت مسؤولية بيطري.
وبالنسبة الى الصيدليات الخاصة، يجب، زيادة على ذلك، أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يتولى مسؤوليتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 188 : تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري صيدليات توضع تحت مسؤولية صيدلي.
يجب أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد والمسيّر الوحيد للمحل التجاري للصيدلية فيما يخص الصيدليات الخاصة.
يجب أن يتمثل النشاط الرئيسي للصيدليات في توزيع المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
ويمكنها وبشكل ثانوي القيام بتوزيع المواد شبه الصيدلانية ."