الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الرابع — صنع الادوية واستيرادها وتوزيعها
المادة 187
لا تخضع لاحكام المواد 184 و 185 و 186 أعلاه، مستحضرات الصيدليات والمستحضرات التي يصفها الطبيب، والاختصاصات الصيدلية التي تصنع في الصيدليات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 187 : تعد المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الوصفية والمستحضرات الاستشفائية في الصيدليات والصيدليات الاستشفائية". / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م