الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الرابع — صنع الادوية واستيرادها وتوزيعها
المادة 186
تختص الدولة باستيراد المواد الصيدلية وتوزيعها بالجملة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 186 : تتولى التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، بصفة حصرية، مؤسسات عمومية وكذا مؤسسات خاصة معتمدة.
يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لمؤسسات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري".