الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثاني — المدونة الوطنية
المادة 176
لا يجوز أن توزع على الجمهور أو تصنع عبر التراب الوطنى الا الادوية المستعملة في الطب البشرى أو الاجهزة الطبية التقنية | الواردة في مدونة المواد الصيدلية أو في مدونة الاجهزة الطبية التقنية التي يعتمدها الوزير المكلف بالصحة بناء على موافقة لجنة المدونة الوطنية المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : لا يمكن استيراد ولا تسليم للجمهور في التراب الوطني إلا الأدوية المسجلة أو المرخص بها والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها المستعملة في الطب البشري".