الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 164
لا يجوز انتزاع الانسجة والاعضاء من الاشخاص المتوفين، الا بعد الاثبات الطبي والشرعي للوفاة، حسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
وفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع بناء على الموافقة الكتابية للشخص المعنى، وهو على قيد الحياة، أو موافقة أحد أعضاء أسرته الراشدين.
حسب هذا الترتيب الاولى : الاب أو الام، الزوج أو الزوجة الابن أو البنت الاخ أو الاخت.
واذا لم تكن للمتوفى أسرة يطلب الاذن من الولى الشرعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي