Loi n° 84-21 · ج.ر عدد 72 لسنة 1984 معدَّل
Loi n" 84-21 du finances pour

Chapitre I — Conditions générales de l'équilibre financier $

Article 4

عُدِّل بموجب Loi n° 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.