الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالى
المادة 4
تحدد الاعتمادات المرصودة لسنة 1985، في اطار المخطط السنوى والمخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بمبلغ قدره ثمان وأربعون مليارا وثلاثمائة مليون دينار جزائري (48.300.000.000 دج) وتوزع وفقا للجدول «د» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي