الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تخضع شركات الاسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والجمعيات المشاركة المرخص بها، والشركات ذات الاقتصاد المختلط وكذا الشركات ذات الاسم الجماعي للضريبة على الارباح الصناعية والتجارية، مهما يكن هدفها».
الباقي بدون تغيير..........
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي