الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالى
المادة 3
يخصص لسنة 1985، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
I اعتماد قدره أربعة وستون مليارا ومائة وستة وثمانون مليونا وثلاثة وسبعون ألف دينار ( على الدوائر 64.186.370.000 دج)، الوزارية وفقا لنفقات للجدول « التسيير ب» الملحق الموزعة بهذا القانون 2 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليارا وثمانمائة مليون دينار (52.800.000.000 دج) للنفقات ذات الطابع النهائى للمخطط السنوى الموزعة على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي