الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الثالث — الضرائب غير المباشرة
المادة 3
يطبق الرسم الثابت … بدون تغيير… ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المادة 206 والمواد من 208 الى 212 من هذا القانون».
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-06 (ج.ر عدد 31 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 كمايلي