الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 195
تعفى من الضرائب والحقوق والرسوم، الادوات والتجهيزات والاجهزة العلمية التى تخصصها محافظة الطاقات الجديدة لانجاز تجهيزات تشتغل بالطاقات المتجددة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 195 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984، المتضمن قانون المالية لسنة 1985 باستبدال تسمية المحافظة للطاقات الجديدة بتسمية المحافظة السامية للبحث»