الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالميزانيات وعمليات الخزينة
المادة 18
تعدل المادة 35 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي كما يلى :
يستفيد الحرفيون والتعاونيات الحرفية المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف بطلب منهم قروضا مخصصة لشراء التجهيزات وتمويل الاستغلال».
وتحدد مبالغ هذه القروض، وشروط منحها عن طريق التنظيم».
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)