الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 153
على اثر عمليات اعادة هيكلة المؤسسات الاشتراكية الوطنية وفي اطار النصوص التي أقرتها الحكومة بهذا الشأن، تصرف من الاملاك الاقتصادية للدولة، والممتلكات والحقوق والحصص والوسائل بمختلف أنواعها والآيلة للجماعات المحلية وتحول بمطلق الملكية (بالمقابل أو مجانا أو بالدينار الرمزي لصالح الولاية أو البلدية المعنية ثم تدرج ضمن الاملاك الاقتصادية التابعة لكل منهما.
ولا يمكنها أن تكون موضوع استعمال آخر غير الاستعمال المطابق لطبيعتها وتخصيصها.
وتطبق هذه الاحكام فى سنة 1985، على أن تحدد كيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08 (ج.ر عدد 26 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 وتحرر كمايلي