الفصل الرابع — أحكام خاصة بالاملاك
المادة 152
يرخص لادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوضع العقود الناقلة لملكية المساكن الجديدة التي تنازلت عنها الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية الفردية في اطار التنظيم المعمول به .
تبرم العقود المشار اليها في الفقرة السابقة على أساس دفتر البنود والشروط العامة الموافق عليه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان.
أُلغي بموجب قانون رقم 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)