الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».
المادة 120
تضاف الى القسم الثالث فى الباب السادس من قانون التسجيل المادة 118 مكرر وتحرر كمايلي :
تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 120 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 بفقرة تحرر كما يلى