قانون رقم 84-21 · ج.ر عدد 72 لسنة 1984 معدَّل
قانون رقم 84-21 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن قانون المالية لسنة 1985

الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية».

المادة 120

تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.