الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الثاني — التصويت
المادة 70
تكون ايرادات الميزانية العامة للدولة موضع تصويت اجمالي.
وفضلا عن ذلك، يصوت بصفة اجمالية على مايلي :
- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية
- نفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع، رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع،
- - ايرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة
- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)