الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها › الفصل الاول — التحضير
المادة 67
يحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين :
ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي العامة تحت مسؤولية الدولة بتنفيذ عمليات الخزينة - أقرها المخطط الانمائي السنوى.
وتشتمل هذه العمليات خاصة على ما يلي :
1) (1) اصدارات وتسديدات الاقتراض المنفذة وفقا للترخيصات الممنوحة بمقتضى قانون المالية.
ب وعمليات الايداع بأمر ولحساب الهيئات المكتتبة لدى الخزينة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-24 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي