الباب الرابع — عمليات الخزينة › الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 50
مع مراعاة الاجراءات الخاصة المبينة في هذا الفصل، تقرر عمليات الحسابات الخاصة للخزينة ويرخص بها ويتم تنفيذها في نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 50 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليوسنة 1984، كمايلي