الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 42
يضمن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبارا لطبيعة الاستثمارات ونشاط المؤسسة بواسطة مايلي :
I قروض على المدى الطويل تمنح من موارد الادخار، التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المتخصصة الاخرى
2 - قروض مصرفية يمكن حسمها لدى مؤسسة الاصدار 3 مساهمات خارجية معبئة من قبل الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية مع مراعاة التوازنات المالية الخارجية ووفقا لاجراءات تحدد عن طريق التنظيم
4 - الاموال الخاصة للمؤسسات العمومية -5 مساهمات نهائية عند الاقتضاء، من الميزانية العامة للدولة.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)