الباب الاول — الاحكام العامة
المادة 3
يقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الانمائي السنوى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المواد 3 و 11 الفقرة 8 و 20 و 38 و 40 و 67 و 76 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 كمايلي