قانون رقم 84-17 · ج.ر عدد 28 لسنة 1984 معدَّل
قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404

الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير

المادة 33

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-191 (ج.ر عدد 40 لسنة 1988)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.