الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 33
تعدل التحويلات وتعين المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقة دون أن تغير طبيعة هذه النفقة.
تعدل عمليات النقل طبيعة النفقة ضمن ميزانية نفس الوزارة، غير أنه لا يمكن القيام بأى نقل للاعتمادات من اعتماد تقييمي أو وقتي لفائدة اعتماد حصرى.
وينبغى أن يندرج مبلغ كل عملية نقل للاعتمادات ضمن حدود الميزانية بمقتضى قانون المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-191 (ج.ر عدد 40 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
يمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه