الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 32
يمكن تعديل اعتمادات الميزانية المفتوحة لفصل يتضمن نفقات التسيير خلال السنة المالية بموجب مرسوم يقضى بتحويل الاعتمادات أو نقلها، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، كمايلي