الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة › الفصل الثالث — النفقات › القسم الاول — عموميات
المادة 22
يمكن الغاء أى اعتماد يصبح غير ذى موضوع خلال السنة عن طريق التنظيم.
ويمكن اعادة استعمال هذا الاعتماد لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها قانونا حسب طبيعة الميزانية ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يمكن إلغاء أي اعتماد ................. (بدون تغيير حتى) ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا، كل نهاية سنة مالية، حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني".