الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 66
تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية وكذلك من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات المذكورين أعلاه ".