قانون رقم 84-12 · ج.ر عدد 26 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل السابع — الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية

المادة 35

تُمِّم بموجب قانون رقم 91-20 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.