الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل السابع — الاستغلال داخل الاملاك الغابية الوطنية
المادة 35
ترتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف منها على الخصوص تلك المتعلقة :
بالمنشآت الاساسية للاملاك الغابية الوطنية - ب بمنتوجات الغابة
- -- بالمرعي ببعض النشاطات الاخرى الملحقة والمرتبطة | -- بالغابة ومحيطها المباشر.
تُمِّم بموجب قانون رقم 91-20 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي