قانون رقم 84-12 · ج.ر عدد 26 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-122 (ج.ر عدد 19 لسنة 2017)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.