قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 2
ان الثروة الغابية ثروة وطنية واحترام الشجرة واجب على جميع المواطنين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-122 (ج.ر عدد 19 لسنة 2017)