الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 7
تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام (21) سنة، والمرأة بتمام (18) سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7: تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة . وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج.
يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".