الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الثاني — انحلال الزواج › الفصل الثاني — آثار الطلاق العدة
المادة 72
نفقة المحضون وسكناه من ماله اذا كان له مال والا فعلى والده أن يهيء له سكنا وان تعذر فعليه أجرته.
النزاع في متاع البيت
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 72 : في حالة الطلاق ، يجب على الأب أن يوفر، لممارسة الحضانة ، سكنا ملائما للحاضنة ، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن".