الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 6
يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة.
تخضع الخطبة والفاتحة لنفس الاحكام المبينة في المادة 5 أعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : إن اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد زواجا.
غير أن اقتران الفاتحة بالخطبةبمجلس العقد يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 9 مكرر من هذا القانون".